الصالحي الشامي

198

سبل الهدى والرشاد

الرابع في حكمه صلى الله عليه وسلم في التعزير : روى الإمام أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن أبي بردة بن نيار - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " ( 1 ) . وروى ابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعزروا فوق عشرة أسواط " ( 2 ) . الخامس : في نهيه صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد : روى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني عن حكيم بن حزام وابن ماجة عن ابن عباس وابن ماجة عن عمر - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقام الحدود في المساجد " ( 3 ) . السادس : فيمن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل عليه حد : روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم بها على علي بن أبي طالب - رضي الله عليه - فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة من بني فلان زنت ، فأمر بها عمر أن ترجم . قال : فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ، قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم قال : لا شئ ، قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر ( 4 ) . وروى الإمام أحمد والأربعة عن عطية القرظي - رضي الله تعالى عنه - قال : عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت ، فجعلوني في السبي ( 5 ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في الحدود باب 9 حديث ( 40 ) والترمذي ( 1463 ) وأبو داود ( 4491 ) ( 4492 ) أحمد 4 / 45 والدارقطني 3 / 208 وابن أبي شيبة 10 / 17 والحاكم 4 / 369 والطحاوي في المشكل 3 / 164 . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة ( 2602 ) وانظر فتح الباري 12 / 178 . ( 3 ) أخرجه الترمذي ( 1401 ) وابن ماجة ( 2599 ) والدارمي 2 / 190 وابن أبي شيبة 10 / 42 والطبراني في الكبير 2 / 147 وانظر المجمع 2 / 25 والحاكم 4 / 369 وعبد الرزاق ( 1710 ، 18234 ) وأبو نعيم في الحلية 4 / 18 وانظر التلخيص 4 / 77 . ( 4 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 545 ) ( 4399 ) . ( 5 ) أخرجه أحمد 4 / 383 والدارمي 2 / 223 وأبو داود 4 / 561 ( 4404 ) والترمذي 4 / 145 ( 1584 ) والنسائي 6 / 155 وابن ماجة 2 / 849 ( 2541 ) .